الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحركة المذكورة لا تبطل الصلاة ولو كثرت لأنها لحاجة تترتب عليها صحة الصلاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59312.
كما لا تبطل الصلاة بظهور بعض شعر الرأس إذا انكشف من غير عمد ثم ستر فورا من غير تراخ طويل عادة، قال ابن قدامة في المغنى: فإن انكشفت عورته عن غير عمد، فسترها في الحال، من غير تطاول الزمان، لم تبطل لأنه يسير من الزمان، أشبه اليسير في القدر. وقال التميمي في كتابه: إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة. ولم يشترط اليسير، ولا بد من اشتراطه لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه، ويمكن التحرز منه، فلم يعف عنه، كالكثير من القدر. انتهى.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32309.
والله أعلم.