الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبرجوعك إلى بلدك قادما من سفرك لا يحل لك الترخص برخص السفر لانتهائه بالقدوم، كما لا يجوز لك الإقدام على أي من المفطرات إذا كنت نويت الصوم ولو كنت في حالة السفر. وعليه فإن كنت أقدمت على ذلك الفعل وأنت صائم فقد لزمتك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، مع قضاء يوم والتوبة إلى الله تعالى، وأما زوجتك فعليها القضاء، ثم إن كانت مطاوعة لك في أمر الجماع فعليها الكفارة مثلك على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كنت أكرهتها على ذلك فليس عليها شيء، واختلف العلماء هل تلزمك أنت كفارة ثانية عنها أو لا؟ ولعل الأرجح أنه لا يلزمك. وقد سبق الجواب على نحو هذا السؤال فراجع فتوى رقم: 104994.
والله أعلم.