السؤال
زوجتي تعمل طبيبة في إحدى مستشفيات الدولة، وراتبها لا يكاد يكفي مصروف البيت، ومساعدة أهلها، وتريد أن تتصدق، فهل يجب عليها الصدقة، أو الأولى الاكتفاء بمساعدة أهلها؟ وهل تعد النفقة على أهلها واجبة، أو إحدى أنواع الصدقة، وتجزئ عنها؟
زوجتي تعمل طبيبة في إحدى مستشفيات الدولة، وراتبها لا يكاد يكفي مصروف البيت، ومساعدة أهلها، وتريد أن تتصدق، فهل يجب عليها الصدقة، أو الأولى الاكتفاء بمساعدة أهلها؟ وهل تعد النفقة على أهلها واجبة، أو إحدى أنواع الصدقة، وتجزئ عنها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب أولًا أن تعلم أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها، فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن زوجها، في قول جمهور أهل العلم.
وأما قولك: هل يجب عليها الصدقة، وراتبها لا يكاد يفي بمصروف البيت، ومساعدة أهلها؟
فالجواب عليه هو: أنه إذا كان المراد بالصدقة: الزكاة، فإنها لا تجب إلا بشرطين:
الأول: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب.
الثاني: أن يحول عليه الحول "سنة كاملة".
فإن توفر هذان الشرطان، وجبت زكاته، وإلا فلا.
أما سؤالك: هل النفقة على أهلها واجبة؟
فنقول -وبالله التوفيق-: إن كان والداها من ذوي اليسار والغنى، فلا يجب عليها النفقة عليهما.
وإن كان والداها فقيرين، فالنفقة عليهما واجبة، وانظر فتوانا في ذلك: 689، مع تنبيهنا إياك على أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج، لا الزوجة -ولو كانت ذات راتب-، إلا أن تشاء ذلك، وانظر فتوانا: 105.
فإن رضيت بالإنفاق على زوجها، وبنيه المحتاجين، فلها في ذلك الثواب الجزيل، والأجر العظيم، وقد روى البخاري في صحيحه أن زينب -امرأة عبد الله بن مسعود-، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة، وصلة. رواه الترمذي، والنسائي بإسناد صحيح. هذا هو الأفضل، والأحسن.
فإن رغبت بعد في الصدقة على غيرهم، فلا مانع، إن كانت الصدقة بمال فائض عن نفقتهم هم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني