السؤال
لدى مبلغ من المال وأشارك به في مواشي لدى المزارعين علما بأنه قد يكون للشريك مبلغ في ثمن الماشية فهل تجب على زكاة مال وكيف يمكنني حسابها إن كانت تجب علي أفيدوني جزاكم الله خيرا. وشكرا.
لدى مبلغ من المال وأشارك به في مواشي لدى المزارعين علما بأنه قد يكون للشريك مبلغ في ثمن الماشية فهل تجب على زكاة مال وكيف يمكنني حسابها إن كانت تجب علي أفيدوني جزاكم الله خيرا. وشكرا.
خلاصة الفتوى: الماشية المشتركة تزكى زكاة مال شخص واحد، ثم يتراجع الشريكان أو الشركاء فيما بينهم حسب الحصص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه المسألة هي ما يسمى عند بعض الفقهاء بخلطة الأعيان، وهي أن يشتري الشريكان نصابا أو أكثر من الماشية أو يوهب لهما أو يرثاه فيبقياه بحاله، فيزكى إ ذا حال عليه الحول -وهو نصاب- زكاة مال شخص واحد ثم يتراجعان حسب قدر نصيب كل شريك، ولا يشترط أن يكون نصيب كل واحد من الشريكين نصابا عند الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، بل تجب الزكاة إذا حصل النصاب من مجموع الماشية المشتركة، مثال ذلك: أن يشتريا ستين من الغنم مثلا ويكون نصيب أحد الشريكين الثلثين ونصيب الآخر الثلث الباقي، فعند تمام الحول تجب فيها شاة ثلثها على صاحب العشرين والثلثان على صاحب الأربعين، ويرى بعض الأئمة أنه لا بد في الخلطة من أن يكون لكل واحد من الشركاء نصاب، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه، أو يوهب لهما، فيبقياه بحاله، أو خلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا، فخلطاه، وسواء تساويا في الشركة، أو اختلفا، مثل أن يكون لرجل شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة، لكل واحد منهم شاة، نص عليهما أحمد، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق. وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر. انتهى
هذا إذا كان القصد من شراء هذه المواشي السوم والاقتناء والتملك لتكثر وتتناسل ونحو ذلك مما يقصده أهل المواشي، فإن قصد بها البيع والمتاجرة وبلغت بمجموعها نصاب الماشية وحال عليها الحول وهي كذلك، فقيل تزكى زكاة الماشية أيضا، وقيل تزكى زكاة التجارة. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة، فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، زكاه زكاة التجارة. وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري. وقال مالك، والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم؛ لأنها أقوى، لانعقاد الإجماع عليها.اهـ
فإن لم تبلغ المواشي نصاب الماشية وبلغت قيمتها نصاب عروض التجارة بنفسها أو بضم غيرها من الفلوس والعروض مما هو في ملك صاحب المال زكيت زكاة عروض التجارة على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم:55947، 95204، وللفائدة يراجع الفتوى رقم:61382،
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني