الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سمعت أحد الفقهاء على إحدى القنوات يقول بأن الإنسان إذا تلقى هدية في إحدى المناسبات فهي دين وأنا أعرف أن الرسول أوصى بالهدية، ولكن أحسبها بقدر الاستطاعة، فإن أهدى الغني الفقير هدية قيمة لمساعدته فلا يستطيع الفقير أن يردها وبهذا واستنادا إلى هذه الفتوى لن يكون هناك تآزر بين المسلمين بما أن الفقراء لا يمكنهم تأدية ديونهم، فما رأيكم أفيدوني من فضلكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يستحب لمن أهديت إليه هدية أن يكافئ صاحبها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه ذلك إلا إذا كانت الهدية بقصد الثواب فتجب مكافأتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية وحثنا على تبادلها، فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. وفي رواية: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. رواه مالك والترمذي وغيرهما.

وكان صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية وربما كافأ عليها، وكذلك كان أصحابه والسلف الصالح، وكان يقول: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وابن حبان.

وعلى ذلك فالمكافأة على الهدية مستحبة وليست بمنزلة الدين على من أهديت له، ولعل ما سمعت من الفقيه يقصد به ما يسميه أهل العلم (الهبة لأجل الثواب فهذه بمنزلة البيع تجب المكافأة عليها بالقيمة أو أكثر أو أقل إن رضي الواهب، ولا يلزمه قبول أقل منها)، وقد قسم أهل العلم الهبة إلى ثلاثة أقسام: هبة لوجه الله تعالى وهي الصدقة، وهبة للمحبة والتودد وهي بين الأقارب والأصدقاء، والثالثة هبة الثواب فلا يجب العوض عن شيء من ذلك إلا في هبة الثواب التي هي بمنزلة البيع كما قدمنا، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28761، 47109، 94105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني