الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل هذه الشركة لايبعد كثيرا عن شركات التأمين التجاري

السؤال

أسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وعملكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وسؤالي وفقكم الله عن شركة أليكو المرتبطة بمجموعة ساب ( أو سامبا ) وتقدم برنامجا يشمل الادخار والحماية ( ضد المخاطر والعجز الكلي والجزئي والوفاة ) والاستثمار بحيث يقدم المشترك مبلغا شهريا ( يحدد وفقا لتوقعات دخله والتزاماته ) ( لمدة معينة وكلما ارتفع المبلغ وزادت المدة كانت الفائدة أكبر ) ويتولون هم استثمارها عالمياً وفي مقابله يحصل على منافع منها أنه في حالة عجزه تلتزم الشركة بسداد مبلغ الاشتراك عنه طوال المدة وتصرف له تغطية مالية وعلاجية وراتبا تقاعديا لعائلاته وفي حال الوفاة ولو في منتصف المدة مثلا فإن الشركة تكمل سداد القسط وتصرف قيمة العقد والتغطية لورثته وكذلك راتبا تقاعديا....
فهل عمل الشركة بهذه الصور المختصرة سليم وموافق لأحكام وقواعد الشرع، وهل يعد برنامجهم حماية ضد المخاطر أم تأمينا على الحياة وما الحكم ؟ وهل هو تأمين تعاوني تكافلي أم تجاري؟ وهل تتم استثماراتهم وفقا لأحكام الشريعة ؟ وهل معاملتهم خالية من الربا؟
أرجو إفادتنا تفصيلياً عن واقع الشركة وأعمالها ومنتجاتها واستثماراتها لأنها منتشرة في كل أرجاء العالم والناس مقبلون عليها لعظم منافعها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل الشركة بالطريقة التي ذكرتها لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك في عقود المعاملات سواء كانت بيعا أو تأمينا أو غير ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

قال الإمام النووي رحمه الله: وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ...وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة.

والعقد المذكور مع الشركة فيه جهالة لأنه جمع بين أمور:

الأول: التأمين على الحياة وهو غير جائز.

الثاني: التأمين على المخاطر التي قد تصيبه كالمرض ونحوه مما ذكر في السؤال.

الثالث: التزام فائدة بدون تحديد لها بل تزيد كلما زاد المبلغ وطالت المدة وكل هذا لا يجوز وهو مبطل للعقد.

وأما استثماراتهم فلا نعرفها فقد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة، وأما الدخول معهم وفق ما ذكرته في سؤالك فلا يجوز لأنهم جمعوا بين التأمين على الحياة وعلى الصحة والتزام ربح مقابل ما يدفع إليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني