الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سيارة عن طريق البنك بين الجواز وعدمه

السؤال

يقوم أحد البنوك بتمويل شراء السيارات للعاملين بإحدى الشركات بحيث يتيح للعامل تفقد سوق السيارات واختيار النوع المراد منها والإتيان بعرض سعر من إحدى الشركات لنوع السيارة المراد ثم يقوم البنك بالاتصال بشركة السيارات والاتفاق معها ثم يدفع العميل 15% من قيمة السيارة كمقدم للبنك ويصدر البنك بعد ذلك خطابا لشركة السيارات يسمح به بتسليم السيارة للعامل ثم يتم تقسيط باقي الثمن من رواتب العاملين على مدار 7 سنوات، علما بأن البنك يضيف نسبة زياده لثمن السيارة بما يقارب 40% من ثمنها الأصلي، فما مشروعية هذا التعامل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء السيارة بالصورة المذكورة له حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون السلعة -وهي في السؤال السيارة مملوكة للبائع- وهو البنك، وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد ويتفقان على كيفية تقسيطه.

الحالة الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك)، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيجوز لمن يريد شراء سيارة أن يطلب من البنك أن يشتريها ويعد البنك بأنه سيشتريها منه فإذا اشتراها البنك وقبضها ولو بنقلها من مكان إلى مكان آخر داخل محل البائع ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسؤولاً عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- فيجوز بعد ذلك أن يشتريها المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين:

الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.

الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.

وفي هذه الحالة لا مانع أن يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقسط الباقي، فهاتان الحالتان لشراء السيارة عن طريق البنك جائزتان، أما إن كان دور البنك فقط هو أن يقرض المشتري ثمن السيارة ويسترده بأكثر منه، فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12927.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني