الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قطع العلاقة أو عقد النكاح الشرعي

السؤال

فضيلة الشيخ: أعرف شابا منذ زمان و نحن على اتصال هاتفيا فقط حيث كلانا مقيم في بلدين مختلفين, و قد عزم على خطبتي و القيام بقراءة الكتاب الشرعي و العقد في المحكمة ثم الانتظار لمدة لا تقل عن سنة حتى يتم إجراءات الزواج و ذلك لأنه غير قادر على الزواج ماديا لأنه من دون شغل حيث تكون هذه مهلة له للحصول على وظيفة.
لكن أنا رفضت و قلت له أن ننتظر و نقوم بكل الإجراءات مع بعض في آن واحد عندما تحصل على وظيفة, فرفض و قال إنه لن يواصل علاقته معي بهذه الطريقة من دون خطبة شرعية . لكن أهلي سماحة الشيخ رفضوا الخطبة ثم الزواج وذلك لأني كنت مخطوبة سابقا مرتين و لم يحصل نصيب للزواج.
فبماذا تنصحوني سماحة الشيخ و ماذا ترونه مناسبا لي.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسن بقوله إنه لن يستمر معك على علاقة غير مشروعة، فإما أن يتم العقد الشرعي ويصير زوجا لك، وإما أن تقطعا تلك العلاقة الآثمة ولو كانت بغرض الزواج وبمجرد الهاتف فحسب.

وتفصيل ذلك أن الشاب ما لم يعقد عليك عقدا شرعيا هو أجنبي عنك، والعلاقة بين الأجانب خارج نطاق الزوجية محرمة شرعا، وانظري بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10522، 4220، 1037، 843.

ولمعرفة حكم الحب في الإسلام وكيفية علاجه واستئصال دائه انظري الفتويين: 5707، 9360.

وبناء عليه؛ فيجب عليكما قطع تلك العلاقة. ولكن إن كان هذا الشاب من ذوي الخلق والدين وهو المتبادر لرفضه استمرار تلك العلاقة المحرمة فينبغي محاولة إقناع الأهل وإبداء الرغبة فيه لهم وتوسيط من له وجاهة عندهم لقبوله، فإن كان ذلك ووافقوا فبها ونعمت، وإلا فينبغي صرف النظر عنه والبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين ويرضى به الأهل.

هذا مع التنبيه إلى أن المعتبر موافقته من الأهل هو الولي فحسب، ويسقط حقه في ذلك إن ثبت عضله برد الأكفاء لغير عذر معتبر شرعا وينتقل إلى القاضي، ولمعرفة تفصيل القول في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 998، 6563، 2014، 18626.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني