السؤال
أنا جندي في الجيش، أغلب الأوقات أكون في مركز عملي، ويوم الجمعة لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، وأتقدم للمسؤول عني للسماح لي بالذهاب إلى المسجد، وأقابل بالرفض. فما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ وكيف أتصرف؟
وشكرًا لكم.
أنا جندي في الجيش، أغلب الأوقات أكون في مركز عملي، ويوم الجمعة لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، وأتقدم للمسؤول عني للسماح لي بالذهاب إلى المسجد، وأقابل بالرفض. فما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ وكيف أتصرف؟
وشكرًا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن صلاة الجمعة أمرها عظيم، وفضلها كبير، والتخلف عنها لغير عذر شرعي جرم جسيم، ويترتب عليه إثم كبير، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
وفي المسند والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر، طبع الله على قلبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة في الترغيب في حضورها.
منها ما في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
ويكفي في ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الجمعة: 9} إلى آخر الآيات من سورة الجمعة.
وعلى ذلك؛ فيجب على كل من تلزمه الجمعة المحافظة عليها، والحرص على حضورها. وأن يحذر كل الحذر من التخلف عنها إلا لعذر مقبول شرعاً.
أما ما يخص مسألتك؛ فإنه يجب على المسؤول أصلاً أن يوفر للجنود والأفراد سبل إقامة الجمعة، أو يسمح لهم بالخروج لأدائها خارج المعسكر، وأن لا يمنع أحداً من أدائها، إلا من كان لا بد أن يبقى في وظيفته مداومة كالجنود للحراسة ونحوها.
ومن منعه لغير ذلك السبب، فلا تجوز له طاعته، ولا الانصياع لأوامره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما.
وعلى ذلك؛ فإذا كان المسؤول يمنعك من حضور الجمعة بحكم أن النوبة في العمل عليك، وليس لقصد منعك من الجمعة، فإنه لا حرج عليك في هذه الحالة -إن شاء الله تعالى- والجمعة ساقطة عنك، وإن كان يمنعك لئلا تحضر الجمعة فقط، فإنه يجب عليك أن ترفع الأمر إلى أعلى سلطة في عملك، وتبين لهم الحكم الشرعي في ذلك، وأنه ليس لهم الحق أن يمنعوك من أداء ما أوجبه الله عليك، واستعن بزملائك الذين قد يلحقهم ما لحقك، فإن استجابت تلك السلطة لذلك وانحلت المشكلة كما ينبغي فالحمد لله رب العالمين، وإن لم تستجب لذلك؛ فعليك أن تستقيل من هذا العمل، وتبحث عن عمل آخر تستطيع معه أن تطيع ربك، وتمتثل أمره، وتجتنب نهيه. ولا تحرص على هذا العمل الذي لا تستطيع معه ذلك. فإنه لا خير فيه.
واتق الله تعالى: وسيجعل الله لك مخرجاً، ويرزقك من حيث لا تحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني