السؤال
أنا مهندس حاسوب أعمل مع أجنبية متزوجة من رجل عربي مسلم وقد أسلمت و هي تدرس اللغات الآن. لكنها تشكو أنها لا تستطيع الصلاة في العمل و أنها لا تجد الجو المحفز على الصلاة أو قضائها في البيت لأن زوجها لا يصلي عادة. جاءت إلي و قالت لم لا تدعني أصلي معك و تؤمني و هذا ما سوف يساعدني على إيجاد مكان أصلي به أثناء الدوام و أنني سأجد الدافع للمداومة على الصلاة علماً انها لا تجد من يساعدها على المداومة على الصلاة من الإناث في العمل لأنهم إما لا يصلون أو يؤجلون الصلاة و يقضون جميع صلوات النهار في البيت و معظم الموظفين الرجال يفضلون أن يصلوا لوحدهم. قد حصل لها موقف محرج في الغرفة المخصصة للصلاة قررت على أساسها أن لا تعود إليها أبدا لأن الرجال عندها منعوها من الصلاة هناك و أخذوا يصرخون و ينظرون إليها بطريقة غير جيدة. هي لا تعرف من العربية الكثير لذلك أترجم وضعها وسؤالها. هل يجوز أن تصلي معي هي مأمومة بي علماً أننا سنكون لوحدنا أثناء الصلاة. جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسيدة التي سألت عن حالتها بإمكانها أن تصلي في الغرفة المخصصة للصلاة بعد خلوها من الرجال، كما يمكنها الصلاة في مكتبها أو في مكان طاهر داخل مكان العمل، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
كما يجوز لك أن تصلي بها إماما برفقة أحد زملائك داخل قاعة الصلاة، مع تنبيه الرجال على عدم مشروعية طردها من تلك القاعة وضرورة مراعاة وضعيتها الراهنة، ولا يجوز لك الصلاة معها منفردين كما ذكر لما في ذلك من الخلوة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 53242.
وبخصوص زوجها الذي لا يصلى فقد سبق بيان حكم المسألة في الفتوى رقم: 1061.
وينبغي لك نصح زملائك بضرورة أداء الصلاة جماعة في مصلى العمل حتى تفوزوا بالثواب الجزيل المترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 55413.
مع التنبيه على وجوب المحافظة على الصلاة وحرمة تركها أثناء العمل بحجة جمعها مع غيرها في البيت، وراجع الفتوى رقم: 62476.
وأخيرا ننبه على أن عمل الرجل في مكان يختلط فيه الرجال مع النساء لا يجوز إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 8677.
والله أعلم