السؤال
بعت أرضا زراعية وأفتاني أحدهم بأن علي إخراج الزكاة في ثمنها فور قبضه فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا زكاة عليك فيما قبضته من ثمن هذه الأرض التي بعتها إلا إذا حال عليه الحول عندك وهو بالغ نصاباً ما لم تكن ممن يتاجرون في الأراضي، فإن كنت منهم فإن عليك زكاة المبلغ إذا حان حوله سواء بعت الأرض أم لا، فإن لم تكن بعت فتقوم وتخرج الزكاة كما يفعل بغيرها من عروض التجارة.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني