الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفارق العمري بين الزوجين هل يؤثر على النكاح

السؤال

بدأت تراودني فكرة الزواج، إلا أنني لا أنجذب للعاطفة، فقد أتيحت لي الفرصة الاتصال بالعديد من الفتيات كلهن يردن مني الزواج بالرغم من فارق السن بيني وبينهن؛ إحداهن قبلت بفكرة الزواج واشترطت علي شرطا هو أن أشتري لها شقة وأكتبها لها باسمها ؛ وفارق السن بيني وبينها 32 سنة .في البداية كانت فرحة مقبلة، ولم يكن لها توجس، وبعد ذلك صارحتني بأن هذا زواج المصالح، ولا بد أن تراعي مصلحتها فهل يجوز هذا شرعا؟ وهل أقبل على هذا الزواج؟ علما بأن زوجتي الأولى حينما أقترب منها أجد أنها نتنة دائما سواء في فرجها أو في فمها ! ,إضافة إلى أنها لم تعد تهتم إطلاقا بالجماع، ولا رغبة لها في ذلك، وأنها مشغولة بأبناء أبنائها وبناتها. وفي حالة عدم إتمام الزواج الشرعي فهل يجوز لي زواج المتعة؛ ثم ما مفهوم زواج المتعة؟ وهل هو جائز شرعا ؟ أرجوكم وجهوني الوجهة السليمة ؟
والله موفقكم،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجود الفارق العمري بين الزوج والزوجة أمر شائع في الوجود، غير منكر في الشرع، ومدار الأمر على الاستقامة والديانة، وقد كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة رضي الله عنها، وهو أسن منها بكثير. والحاصل أن الفارق في السن ، قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر مجرد وجوده عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيئ في الحياة العملية المشاهدة، إلا عند ضعف الدين والخلق، أو قيام مانع آخر يمنع من القيام بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها.

وأما مسألة المغالاة في المهر لوجود فارق السن ونحوه فلا محظور فيه، وإن كان الأولى عدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة . رواه أحمد ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 61385 ، ولكن إذا تراضيتما على صداق معين قليلا كان أو كثيرا فيجب عليك دفعه كاملا ولايجوز لك أن تأخذ منه شيا إلا برضاها، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا{النساء:20} . وأما نكاح المتعة فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم: 17083 ، فقد بينا حكمه وضابطه وعواقبه وغير ذلك مما يتعلق به .

وننبهك أيها السائل الكريم إلى أنه ينبغي أن تحفظ لزوجتك الأولى حقها وتكرم عشرتها، فقد قال تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة:229}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك لا يكره ولا يبغض. رواه مسلم في صحيحه, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.

فاستر من زوجتك ماساءك، وامسكها بمعروف أو سرحها بإحسان . كما ننصحها أن تطيعك فيما تريد وأن لا تمنع نفسها منك متى ما أردتها فهذا من آكد حقوقك عليها وأن تحسن لك التبعل والتجمل ، وراجع الفتويين : 1263/ 33417 . وأطلعها عليهما.
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني