الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السفر للعمل إذا ترتب عليه ضياع الأولاد والتعرض للفتن

السؤال

ماحكم السفرللعمل لصاحب أسرة هي لا ترغب بسفره لحاجة الأولاد للتربية الإسلامية التى لاتتم بدونه، مع العلم أنه ما خرج إلا للحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صاحب العلاقة شاب لا يقوى على الفتن، وكم هي مدة الغياب المباحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السفر للعمل وغيره من الأمور المباحة جائز، وربما كان مطلوبا للأمر بالتكسب والأخذ بالأسباب لطلب الرزق، ما لم يترتب على ذلك ضرر أو محظور شرعي.

فقد أرشد الله عز وجل إلى السير في الأرض لطلب الرزق، فقال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ{الملك:15}

وقال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ{المزمل: 20}

وكان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا يسافرون للعمل والتكسب، ويكون السفر ممنوعا إذا ترتب عليه ضرر أو محظور شرعي كما ذكرنا، ومن ذلك ضياع الأولاد وإهمال الزوجة والتعرض للفتن.

ولذلك إذا كان السفر يؤدي إلى هذه الأمور وما أشبهها فإنه لا يجوز، فالسلامة لا يعدلها شيء، وحفظ الموجود أولى من طلب المفقود.

وأما المدة التي لا ينبغي للزوج أن يغيبها عن زوجته إلا بإذنها ورضاها فهي ما زاد على ستة أشهر كما قرر ذلك أهل العلم بناء على عمل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره، وانظر الفتاوى: 46776، 52403، 10254. للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني