الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الخاطب أن تكون المخطوبة ذات حلي

السؤال

هل يجوز الخطيب أن يطلب من ولي المرأة أن تكون ذات حلي بوزن كذا من الذهب أو يأخذ المال منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن إن كان المقصود هو حكم طلب الخطيب أن تكون المرأة ذات حلي بمواصفات كذا وكذا، فنقول إنه لا حرج على الخطيب في ذلك، فكون المرأة ذات حلي أو مال غرض مقصود ويرغب فيه الناس، فمن طلبه أو اشترطه لم يأثم بذلك ويوفى له بشرطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك صح ذلك وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد وأصح وجهي الشافعي وظاهر مذهب مالك والرواية الأخرى لا يملك الفسخ.... لكن لا يحق له أن يأخذ مالاً لنفسه من الزوجة أو وليها مقابل ذلك، لأن أموال الناس محترمة ولا يجوز أكلها إلا بحق فأخذها بهذه الطريقة هو من باب أكل أموال الناس بالباطل.

أما إذا كان المراد أن الرجل يشترط أن تتحلى المرأة بحلي بالمواصفات المعينة من صداقها الذي سيدفعه أو يرجع الزوج على الولي الذي أخذ المال بما أخذ ليشتري للزوجة به الحلي المذكور، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا لا حرج فيه وأن له أن يشترطه وذلك أن للزوج الحق في حلي المرأة من ناحية التزين له به ودفع ما قد يلحقه من عار عندما تكون زوجته عاطلاً (أي غير ذات حلي) ونحو ذلك، بل إن من أهل العلم من يلزم الزوجة بالتجهيز لزوجها بما أخذته من صداقها فقد نقل الحصكفي عن الزاهدي في الغنية وهو من كتب الأحناف: أنه لو زفت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد....

وهذا الحكم وإن كان ليس هو الصحيح في المذهب لكنه يستأنس به لما ذكرنا.

أما المالكية فإنهم يلزمون المرأة بالتجهيز بما قبضته من صداقها الحال، بل قالوا مبالغين على ذلك، حتى لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني