السؤال
كيف أتعامل مع أبي جزاكم الله خيرا وهو يريد إيقاع الفاحشة بزوجتي ويقول لها أنت كزوجتي -------- وكيف أتعامل مع أمي وهى تهتك عرض زوجتي وتقول للناس بأن زوجته ليست بكرا وإنما خدعته وتلفق لها التهم الباطلة لكي أطلقها وما تقوله بهتان وزور لا أساس له من الصحة-واكتشفت الآن بأن رضا الوالدين مقترن بالتعدي عن المرأة وسبها وشتمها وترك الحرية للوالدين لكي يقولوا لها ما يريدون ويضربونها، فأبى ضرب زوجتي وسبها وأمي تضربها بلسانها أي تهتك عرضها--كيف أتعامل مع أبي وأمي وهما يتعاملان معى معاملة قاسية ومع زوجتي، ويحاولان بشتى الوسائل أن يزرعا العداوة والبغضاء بيني وبين زوجتي لكي أطلقها، ما حكم الشرع في مثل هده التصرفات، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أكد الله سبحانه حق الوالدين وأوجبه، ولم يسقطه حتى في حال مجاهدتهما لإسقاط حقه سبحانه والكفر به جل جلاله، وأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا ، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً { لقمان:15}
وإن من حقهما - وهو حق لكل مسلم - نصرهما، وإن كانا ظالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما (لكن نصر الظالم في الإسلام له معنى خاص )، فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما أريت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. رواه البخاري .
فحجز الوالدين عن الظلم من حقهما، ومن برهما، وليس من العقوق، ويتأكد هذا الرد وهذا الحجز عن الظلم إذا كان المظلوم هو الزوجة، وذلك أن من حقها على زوجها أن يكف الضرر عنها، ولذلك أوجب لها الإسلام مسكنا مستقلا لا تتضرر فيه بأي نوع من أنواع الضرر، فكيف إذا كان الضرر يتعلق بعرضها وشرفها، فلا شك في وجوب كف هذا الضرر عن الزوجة، ومنع الوالدين من ذلك بالوسائل المتاحة، ولعل من أقواها وآكدها جعلها في مكان لا يستطيع هذا الوالد فيه الدخول عليها فضلا عن الاختلاء بها، ومن أهم أسباب الحيلولة أيضا دون هتك عرضها تذكيرهما بحظورة عرض المسلم، و أن الاعتداء عليه كالاعتداء على دمه، فلعل الله عز وجل أن يلين قلوبهما ويهديهما للطريق المستقيم.
والله أعلم .