الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلوة الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث حرام

السؤال

سؤالي خاص جدا وأتمنى أن تردوا علي بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في قلق لا يعلمه إلا أرحم الراحمين وجزاكم الله عني كل خير.كما تعلمون أنا من أشد المعجبين بموقع هذه الشبكة العزيزة على قلبي كثيرا وربنا يعلم.فقد سبق وأن استفسرت هل هناك إثم في عيشي مع أمي وبناتي وأنا أرملة وبدون محرم في نفس وطني ولكن في مدينة غير مدينتي وذلك بسبب ظروف وظيفتي وأجبتوني شاكرين أنه لامانع بإذن الله لأن المحرم يجب حضوره عند السفر فقط.هذا تذكير فقط لكي أتطرق لسؤالي وهو: عندما يخرب شيء في بيتي مثل إصلاح كهرباء أو إصلاح نجارة أو فرش سجاد جديد أو ضرب بويه لغرف البيت " رنج " أو إصلاح الستلايت ...........إلخ أضطر إلى إدخال هؤلاء العمال إلى بيتي بوجود والدتي وبناتي لإصلاح تلك الأشياء المتعطلة علماً بأني ألبس كامل حجابي الشرعي وأنتظر حتى يكمل الشخص عمله وأعطيه أجرته ويذهب في حال سبيله والله يعلم بذلك ,, فهل هناك إثم فيما أعمله ؟ ولكن قد وضحت لكم بأنه لايوجد معي محرم ولا أحد معي في هذه المدينة إلا الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، وأنا أخاف الله في جميع تصرفاتي، فأفيدوني جزاكم الله عني كل الخير . فإن كنت آثمة فبماذا تنصحوني وهل أترك الأشياء تخرب في بيتي لعدم توفر محرم معي فأرجو منكم الجواب الشافي وبأسرع وقت فأنا قلقة وحزينة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، إذا التزمت بالحجاب الشرعي الكامل المبين في الفتوى رقم :6745 ولم يكن هناك خلوة بهذا العامل ، والخلوة منتفية بوجود الأم أو الأبناء أو البنات المميزين ، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.

وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية رحمهم الله : يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد . وتراجع الفتوى رقم:50082

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني