الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة فواتير وهمية بقيمة ضريبة المبيعات

السؤال

شيخنا الكريم أعمل فى شركة بترول مصرية أمريكية في إدارة تشرف على صيانة المبنى ولنا سلفة مالية يتم من خلالها شراء بعض المستلزمات والمهمات المستعجلة ثم يتم تصفيتها وتسويتها بتقديم فواتير بقيمة المبالغ المنصرفة ولكن في بعض الأحيان تكون الفواتير مضاف عليها ضريبة مبيعات ويرفض البائع خصم الضريبة وتقوم الإدارة المالية بمحاسبتنا دون اعتبار قيمة الضرائب وبالتالى يكون هناك عجز عندنا في التسوية والحل الذى يتبع عندنا في الإدارة أنهم يقومون بإصدار إيصال وهمي بقيمة الفارق في الضرائب ليتم تسويته مع السلفة لسداد العجز، فهل هذا كذب وهل هذا يجوز أرجو الإفادة ؟ مع العلم بأن هذا هو الحل المتوفر وعدم القيام به يتسبب في أن يدفع أحدنا الفارق أو يتعطل العمل ؟ كما أرجو معرفة الحكم الشرعى عندما يقوم المدير العام بإعطاء عامل ما من عمالة المقاول أصيب بمرض أو أي عارض مثل إنجاب أو وفاة أحد الوالدين مبلغا من السلفة وعمل إيصال وهمي بهذا المبلغ لتغطية هذا المبلغ عند تسوية السلفة مع العلم أن هذا العامل ليس له ما للعاملين من حقوق ورعاية طبية وخلافه، فهل للمدير الحق في هذا التصرف وإذا كنت أقوم بالتوقيع باعتبارى مشرف الصيانة فهل علي وزر، أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن تكون العلاقة بين الإدارة المالية وبقية الإدارات قائمة على الوضوح والصدق في البيانات والنفقات ونحو ذلك ، وبالنسبة لموضوع السلفة المالية التي تدفع لإدارتك لكي تقوم بصيانة المبنى فيجب أن تصرف في الوجه الذي رصدت له ، وإذا كانت الإدارة المالية لا تعتمد ضريبة المبيعات هذه مع أنه لا بد منها في عملكم فلا مانع أن تكتب إيصالات بهذه الضريبة تحت مسميات تندرج تحتها كنثريات مثلا ، لأن السلف تدفع أصلا لهذا الغرض والضريبة داخلة فيه .

أما عن سؤالك الثاني : فإنه لايحل للمدير ولا لغيره أن يتصرف في السلفة في غير ما وضعت له لا لعامل فقير ولا لمريض ولا لغير ذلك، لأنها ليست ملكا له حتى يتصرف فيها حيث شاء، فإن فعل فهو ضامن، لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني