الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة بهذه الصورة جائزة

السؤال

لدي سؤال وهو: هل يجوز هذا النوع من الشراكة وهي أن أقدم أنا فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن ويقدم شريكي تمويله وتكون الأرباح بيننا مناصفة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتقديمك فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن وتقديم شريكك تمويله، على أن تكون الأرباح بينكما مناصفة هو ما يسمى بالمضاربة أو القراض، إذ المضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط لصحة المضاربة شروط:

منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، لا مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال.

ومنها: أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي.

ومنها: أن تكون على نقد، وهذا هو ما عليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن بعض أهل العلم أنه لا بأس بأن تكون المضاربة على عروض، ثم تقوم العروض بالنقد، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5480.

وعليه.. فإذا توفر فيما تتعاقدان عليه جميع هذه الشروط كانت هذه الشراكة صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني