الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراك شخصين بشراء سكن أحدهما بقرض ربوي وآخر بقرض حسن

السؤال

أنا وزوجي نشتغل في نفس المؤسسة لإنتاج الفوسفات, في إطار أعمالها الاجتماعية لفائدة الموظفين قامت المؤسسة ببناء ثلاث عمارات وبيع شققها برأس المال أي بثمن إنجازها وهذه أثمنة غير موجودة في السوق. المستفيدون من هذا المشروع هم الموظفون حسب الترتيب طبقا لعدة شروط كالأقدمية وعدد الأطفال ... وبما أننا نحن الاثنين نشتغل في المؤسسة, كنا في لائحة المستفيدين على أساس أن يكون لكل واحد منا نصيب خمسين بالمائة.
سؤالي الأول هو : إذا اقترضنا من المؤسسة لشراء هذه الشقة مع العلم أن هذا الاقتراض يكون بفائدة صغيرة هل هذا حرام ويعتبر ربا.
سؤالي الثاني : بالنسبة لي, أستطيع أن أقترض من أختي ثمن نصيبي من الشقة, أما زوجي إذا اقترض من البنك بالفائدة وكانت هذه هي وسيلته الوحيدة, هل الذنب يقع عليه وحده أم نحن الاثنين- وما العمل ؟
جزآكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة، سواء كان القرض من المؤسسة التي يعمل فيها أو من غيرها، وسواء كانت الفائدة كثيرة أو قليلة. وهذه الصورة المذكورة في السؤال هي عين الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية، وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.

ثم إنه لا يجوز أن تشتركي مع زوجك في الشقة إذا كان يقترض ثمن نصيبه منها بالربا. لأن اشتراكك معه فيها عون له على هذا الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.

ومما تجدر الإشارة إليه أن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكا للشخص يعتبر حاجة وليس بضرورة، فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا.

وأما لو كان المرء لا يبقى من راتبه بعد مُؤن نفقته ما يكفي لاستئجار سكن به، ولم يجد وسيلة لتحصيل سكن إلا بالربا، جاز له الاقتراض حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني