الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تثبت النفقة بتمكين الزوجة الزوج من نفسها

السؤال

فضيلة الشيخ عاجل جداً ... متى تستوجب الزوجة النفقة هل من تاريخ عقد النكاح ام عند الدخول بها ، واذا حصل اختلاف وتفريق للضرر بينهما ولم يدخل عليها وانما اختلى الزوج بالزوجة فهل تحسب لها النفقة على اعتبارا انها لم تمنع نفسها عنه بدليل الاختلاء . ننتظر الرد في اسرع وقت وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف مقابل الاستمتاع بها. لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). فإذا عقد الزوج على الزوجة ومكنته من نفسها تمكيناً تاماً يستمتع بها حيث شاء ومتى شاء وبكل أنواع الاستمتاع الجائزة وجبت عليه نفقتها. سواء استمتع بها بالفعل أو لم يستمتع بها ما دامت قد مكنته من نفسها . أما إذا عقد عليها وامتنعت منه ولم تمكنه من نفسها أو مكنته من نفسها تمكيناً غير تام كأن مكنته من نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان أو بنوع من أنواع الاستمتاع دون نوع. لم تجب لها نفقة على الزوج وأما الاختلاء فقط فليس دليلاً كافياً على أنها قد مكنته من نفسها تمكيناً تاماً لأنها قد تمكنه من الاختلاء بشرط أن لا يستمتع بها أو أن لا يذهب بها إلى بيته أو نحو ذلك مما هو شائع في عادات كثير من الناس. وعلى ذلك فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فإنه ينظر في أمرهما. فإن كان تأخير الدخول بها منه هو فقط مع أنها قد مكنت من نفسها تمكيناً تاماً وجبت عليه نفقتها من فترة التمكين وإن كان تأخير الدخول بها بسبب منها فلا نفقة لها عليه. وفي هذا الأمر تفصيل لابد فيه من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني