السؤال
أنا صاحب فتوى رقم 69854 فعندما قلت للشيخ إنك نطقت الزي أنعمت عليهم قال لم أنتبه ممكن أنها خرجت سهوا فماذا افعل بصلاتي هل أعيدها وأخبر الآخرين بإعادتها؟ وهو كذلك مازال يقول الرحمنُ بضمة النون أو بسكنوها أو لا يكسرها جيدا الله أعلم كيف ينطقها المهم أنها خطأ على رغم من التنبيهات والملاحظات التي يلاقيها لكن دون نتيجة فهل علي أن أجد مسجدا آخر أم أصلي خلفه؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا للأخ السائل في الفتوى التي أشار إليها والفتاوى المحال عليها فيها أنه لا يصح الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى ومنه هذا النوع الأول من اللحن الذي ذكرت في السؤال، وعليه فإن عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام المذكور وأن يتجنب الصلاة معه ما دام يلحن في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى، فإذا أصلح الخطأ المذكور صح الاقتداء به فإن حصل منه الخطأ المذكور بعد ذلك في بعض الأحيان ولم يتداركه أعاد وأعاد المقتدي به، ويرى المالكية أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة ولو كان في الفاتحة سواء في ذلك الإمام والمأموم.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي : وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها. انتهى. هذا إضافة إلى صحة الاقتداء أيضاً عند المتأخرين من الحنفية نظراً لعموم البلوى بذلك عند كثير من الناس حيث لا يقيمون الحروف إلا بمشقة، وراجع الفتوى رقم: 60642، وأما ضمه النون من لفظ (الرحمن) فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة أنه لا يجوز تعمده لكن لا تبطل الصلاة به سواء في ذلك الإمام والمأموم، ولا سيما وأنك ذكرت أنه صار يكسرها كسرا غير خالص فإذا لم يبق معه غير هذا الخطإ ولم تجد غيره فصل معه حفاظا على الجماعة، وإن وجدت غيره فلك أن تذهب إليه.
والله أعلم.