الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية

السؤال

لم أستطع فهم تعريفات الربا والفرق بين كل نوع وكنت أتمنى لو يكون هناك شرح أسهل ولكن أيضا ليس من المعقول أن يحرم الله شيئا بدون حل بديل له فما هو الحل؟ وماهي البنوك غير الربوية ؟ أيضا لقد اشتريت صكوك بنك التجاري الدولي في مصر هذه الصكوك تزيد سعرها كل يوم وتستطيع بيعها في أى يوم هل تعتبر هذه فائدة متغيرة ؟ أم هل هذا ربا ؟ وهل كل فائدة متغيرة حلال؟ مع العلم بأن البنوك نفسها تقول لا يوجد أي فرق بين بنك وبنك وكل البنوك تدار من خلال البنك المركزي وكلهم سواء فما الحل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الربا من الكبائر التي حرمها الإسلام ونهى عنها نهياً غليظاً قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }

ومعنى الربا في اللغة : الزيادة ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو زيادة أحد البدلين المتجانسين ( أي اللذان هما من جنس واحد ) من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض .

وينقسم الربا إلى قسمين:

الأول : ربا النسيئة : ويكون بالزيادة المذكورة في مقابلة تأخير الدفع أو بتأخر القبض وإن استويا، كبيع صاع قمح بصاع قمح لكن تأخر قبض أحدهما ولذا يسمى هذا القسم بربا النسيئة أي التأخير ، ومن هذا القسم ما هو معروف اليوم في البنوك الربوية من الإقراض بفائدة ، وقد يسمى أحياناً صكوك استثمارية أو شهادات استثمار ونحو ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقة الأمر شيئاً .

الثاني : ربا الفضل هو أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير فلم يقابلها شيء كمن اشترى إردباً من القمح بإردب وكيلة من القمح ، وكما إذا اشترى جنيها بجنيه وربع .

ويدل على تحريم القسمين حديث : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر . مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف المتجانسة بمثله مع الزيادة ، وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فيها .

هذا والنقود الورقية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة لاشتراكها معهما في العلة وهي الثمنية .

وبعد ما تقدم نقول رداً على استشكال السائلة في قولها إنه من غير المعقول أن يحرم الله شيئاً ثم لا يكون هناك بديل حلال لذلك المحرم ، نقول من قال إنه لا يوجد بديل للربا والله تعالى يقول : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } فالبيع والمضاربة ونحو ذلك من البدائل الحلال ، ونرجو أن تراجعي في بديل الصكوك الربوية الفتوى رقم : 2699 ، لتقفي على تفصيل الصكوك الاستثمارية المباحة التي تجريها البنوك الإسلامية وتسمى هذه الصكوك بصكوك المقارضة ، كما نرجو مراجعة الفتوى رقم : 36524 ، لمعرفة علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي ففيها جواب مختصر على شبهة أنه لا فرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي ماداما كلاهما يخضعان للبنك المركزي .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني