الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاملة المذكورة في السؤال قرض بفائدة لا مرابحة

السؤال

تقوم بعض المؤسسات أو البنوك بتسهيل عملية اقتناء المعدات الإعلامية ومنها الحاسوب وتتمثل هذه العملية في الآتي : - يقوم المستفيد بأخذ جذاذة تحتوي على نوع الحاسوب وخاصيته مع فاتورة من البائع إلى البنك أو المؤسسة.- بعد دراسة إمكانيات المستفيد يقوم البنك بإعطاء الأخير الموافقة بعد إبرام العقد.- بتلك الموافقة يتمكن المستفيد من أخذ الحاسوب من البائع ويمضي في هذا الصدد ورقة الاستلام.- بورقة الموافقة وورقة الاستلام يمكن للبائع أخذ ثمن الحاسوب من البنك أو المؤسسة.- يقوم المستفيد بتسديد البنك أو المؤسسة أقساطا شهرية وبنسبة زيادة محددة.هل يمكن اعتبار هذه العملية مرابحة ؟ ماالفرق بينها وبين ما ورد في الفتوى 1608؟ إن لم تكن مرابحة فما الحل وقد اقتنيت الحاسوب ؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفرق بين بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء والصورة المذكورة في السؤال أن البنك أو المؤسسة في بيع المرابحة تقوم أولاً بتملك السلعة، فإذا دخلت في ملكيتها باعتها بسعر محدد للمشتري على أقساط حسب الاتفاق ولو بزيادة سعرها مقسطة عن سعرها نقداً .

أما المعاملة المذكورة في السؤال فليست مرابحة وإنما هي قرض بفائدة ، فالبنك أو المؤسسة لم يشتريا السلعة، وإنما أقرضا المستفيد ثمنها بفائدة ربوية ، وراجع الفتوى رقم : 42422 .

وعليه، فإذا أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب إلى المحل فهذا هو المتعين ، وإن لم يمكن ذلك فاستغفر الله وتب إليه وانتفع بالحاسوب .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني