السؤال
تقوم بعض المؤسسات أو البنوك بتسهيل عملية اقتناء المعدات الإعلامية ومنها الحاسوب وتتمثل هذه العملية في الآتي : - يقوم المستفيد بأخذ جذاذة تحتوي على نوع الحاسوب وخاصيته مع فاتورة من البائع إلى البنك أو المؤسسة.- بعد دراسة إمكانيات المستفيد يقوم البنك بإعطاء الأخير الموافقة بعد إبرام العقد.- بتلك الموافقة يتمكن المستفيد من أخذ الحاسوب من البائع ويمضي في هذا الصدد ورقة الاستلام.- بورقة الموافقة وورقة الاستلام يمكن للبائع أخذ ثمن الحاسوب من البنك أو المؤسسة.- يقوم المستفيد بتسديد البنك أو المؤسسة أقساطا شهرية وبنسبة زيادة محددة.هل يمكن اعتبار هذه العملية مرابحة ؟ ماالفرق بينها وبين ما ورد في الفتوى 1608؟ إن لم تكن مرابحة فما الحل وقد اقتنيت الحاسوب ؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء.