الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع هدايا أعياد الميلاد وعمل الإعلانات التجارية

السؤال

1-أقوم بعمل النحت والنقش على الزجاج والرخام والخشب فهل يجوز لي أن أصنع هدايا تباع في مناسبة عيد ميلاد المسيح، وفي عيد الحب، وفي مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة وغيرها من المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الكفار. ولا أصور الإنسان والطيور والحيوانات لمعرفتي بأن تصوير ذات الأرواح حرام فإنما أصور الأزهار، وأكتب الكلمات والبراويز الجملية .2 – وهل يجوز صنع العلامات لمحلات تجارية ولا أستفسرهم هل هم يبيعون الحلال أم الحرام ؟ لأني اعتقد بأن الاستفسار ليس من مهنتي . وبعض المطاعم تطلب مي أن أجعل لهم العلامات ربما هذه تبيع الحرام وربما لا تبيع ، لا أستفسرهم ولست متأكداً هل يبيعون الكحول أم لا؟فما الحكم في مثل الحال فهل يجوز لي أن أصنع العلامات إذا كانت الشخص لا يطلب مني أن أكتب بأن الكحول متوفر لديه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد أحسنت في اقتصارك على تصوير الأزهار ونحوها وعمل البراويز، والبعد عن تصوير ‏ذوات الأرواح، ونسأل الله أن يوفقك للرزق الحلال.‏
ولا يجوز أن يشارك الإنسان في عمل محرم أو مبتدع، سواء كانت المشاركة بحضوره ‏واحتفاله، أو برسمه للشعارات، وإعداده للافتات، أو بكتابته كلاماً يدعو للاحتفال أو ‏يهنئ به. وأما الهدايا والتحف التي تباع طوال العام ولا تختص بهذه الأعياد فلا حرج في ‏صنعها والاتجار بها، ولو استخدمها بعض الناس في مناسبة محرمة، لكن إذا علم أن من يشتريها سيستخدمها في محرم كمناسبات الكفار وشعائرهم فلا يجوز بيعها إليه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
أما عمل العلامات والإعلانات للمحلات التجارية، فهذا يرجع إلى طبيعة المحل وعمله.‏
فإن كان المحل التجاري أو غيره معروفاً بالفساد والانحراف، كمرقص، أو صالة قمار، أو ‏ملهى، أو سينما، أو مسرح، أو بنك ربوي فهذا لا يجوز المشاركة في عمل أي دعاية له: ‏لوحة، أو إعلان، أو غيره.‏
وكذا لو اشتهر مطعم بأنه خاص ببيع الخنزير، أو عرف مكان بأنه مختص ببيع الخمر، فلا ‏يجوز العمل له أيضاً.‏
وإن كان المطعم مما يبيع الحلال والحرام فهذا محل شبهة، والأورع البعد عن ذلك.‏
وما كان معروفاً بسلامته من الحرام، أو جهل حاله، فلا حرج في عمل الإعلانات له ‏والعلامات التجارية.‏
والله أعلم. ‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني