السؤال
أدعو الله العلي القدير أن يجزي كافة العاملين والمشاركين في بناء هذا الصرح الإسلامي الرائد، واستمرار هذا الموقع من علماء وفنيين واختصاصيين... أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء، وأن ينزلهم منازل الصديقين يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما أرجو من المشرف على هذا القسم عدم نشر كنيتي أو العنوان المبين بعاليه، والمسألة التي أود عرضها للفتوى هي زوجتي وأنا فقد مضى على زواجنا ما يقارب عن 38 عاماً منها 9 أعوام في بلدي الأصلي و 27 في بلاد المهجر، والحقيقة أقول أنها ضحت معي بكل ما تملك من جهد أو مال من غال ورخيص في سبيل بناء الأسرة المكونة منا وسبعة أولاد (ستة أبناء، وابنه واحدة) ومعظمهم ولدوا في الغربة وأربعة أو خمسة منهم يستطيعون في وقت قريب أن يعتمدوا على أنفسهم إلى حد كبير، لقد عملت زوجتي منذ زواجنا مدة لا تقل عن 16 عاماً وأنفقت كل دخلها رغم محدوديته على البيت نظراً للحاجة ولكن دخلها بطبيعة الحال يمثل ربع دخلي نسبياً أو أكثر في معظم السنوات الأخيرة، وبما أنني مغترب لا أستطيع العودة لبلدي مكرهاً للنجاة من الظلم وانتهاك الحرمات وحيث إنني بصدد تجديد وصيتي ولي بيتان (واحد في ديار المهجر، والآخر في بلدي الأصلي) علماً بأن الزوجة لم تكن شريكة بدءاً ولم تنفق من أجل ملكية هذين البيتين فالذي يبدو لي أعتبره تقديراً أو عقلا أو حكما واجباً شرعياً هو أن تعتبر زوجتي شريكة في ملكية هذين البيتين ففي حالة إذا قدر الله وفاتي قبلها والله أعلم تعطى نصيبها وهو النصف من التركة ثم يتم تقسيم باقي التركة (البيتين) شرعياً أو على الأقل البيت في المهجر بين الورثة، ولكني في نفس الوقت إذا قدر الله أن يتوفاها قبلي فلا أرغب أن يكون أهلها شركاء وقد توفي والدها يرحمه الله، أرجو إفادتي هل أنا مخير، هل هذا الأمر جائز شرعاً أم واجب (أي يعتبر فرضاً) أم أنني صاحب الاختيار على نحو أخلاقي وليس شرعيا، علماً بأنها لم تطالب بذلك وأنه لا يوجد بيننا أي اتفاق وقيمته 20 أوقية بسعر عام 69 وقد عوضتها بـ 13 أوقية عام 77 ولم أسدد الباقي بعد، وقد ذكرت في عدة مرات بأنني إذا وافتني المنية فهي متنازلة وأيضاً مرة ذكرت بأنها متنازلة إطلاقاً والله أعلم، وهل أعوضها عنه بسعر اليوم للذهب في بلدي الأصلي أم بسعر السنة التي فيها استدنته منها والله وحده أعلم بالظروف المستقبلية من حيث عودتنا للبلد الأصلي، فالظروف التي أجبرتنا على الهجرة لا تزال كما هي وأغلب ظني بأنه إذا قدر الله وتوفيت قبلها فإنها قد لا ترجع وتبقى رهينة الظروف القاسية في الغربة خاصة أنها بلغت الستين ولن تعمر طويلاً في عملها بحكم السن وأيضاً لمحدودية الدخل أصلاً والله أعلم المهجر وليس لها بعد الله من أحد إلا الأولاد وهم في طور بناء أنفسهم ثم إنه لا يبدو أنه يمكن أن يعول عليهم كثيراً في دعمها رغم أن العلاقات الأسرية متماسكة بيننا جميعاً وجيدة ولا يزال ثلاثة منهم يعيشون في كنفنا أصغرهم 18 عاماً والرأي عندي أو السؤال ملخصه: أنني أرجح جعلها شريكة على تقدير أن هذا تعويض لها عن كل تضحياتها وبذلها ومشاركتها المادية تطوعاً بالمال والذهب أو أعوضها عن الأخير الآن إذا استطعت، فما هو الرأي الشرعي القاطع، وهل أنا صاحب خيارأم أن الأمر ملزم شرعاً، وماذا في حالة إذا أوصيت لها بالشراكة وتوفاها الله قبلي، فهل هذا يلزمني بوراثة إخوتها لها أم أنني يحق لي وضع شرط يمنع من ذلك؟ جزاكم الله عنا خيراً.