السؤال
أعرف شخصا توفيت زوجته وأخذ ذهبها وخبأه وكان لا يزكي عليه ولها أربع أولاد وبنت وكان منهم بالغون ولكنه خبأ الذهب أربعة عشر عاما وأخرجه أولاده بعد موت هذا الرجل، ما حكم الشرع في هذا الرجل وما يتوجب على الأولاد فعله؟
أعرف شخصا توفيت زوجته وأخذ ذهبها وخبأه وكان لا يزكي عليه ولها أربع أولاد وبنت وكان منهم بالغون ولكنه خبأ الذهب أربعة عشر عاما وأخرجه أولاده بعد موت هذا الرجل، ما حكم الشرع في هذا الرجل وما يتوجب على الأولاد فعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا شك أن ما قام به الشخص المذكور من إخفاء مال الورثة وحبسه عن القسم غير جائز، أما بعد أن حصل ما حصل وتوفي الرجل وأخرج الذهب، فينبغي الكف عن ذكر هذا الرجل بشيء من هذا القبيل لأنه صار إلى ما صار إليه.
وأما ما ينبغي فعله الآن في هذا الذهب فهو أن يقسم بين ورثة المرأة الموجودين عند موتها ومن مات منهم بعد ذلك حل وارثه محله، ونعني بورثتها أبويها إن كانا حيين عند موتها إضافة إلى أبنائها وابنتها وزوجها الذي توفي بعدها ويحل ورثته محله.
أما من حيث الزكاة فإن كان الذهب حلياً كما هو الظاهر والغالب فما صار إلى النساء منه ولم يقصد به التجارة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 1325.
أما ما صار إلى الرجال منه فإذا جعلوه لأختهم أو لزوجاتهم مثلاً فله حكم الحلي فإن اقتنوه ولم يجعلوه لنسائهم الموجودات، فتجب فيه الزكاة في المستقبل إن كان نصاباً وحال عليه الحول من يوم قبضه وهو يوم اطلاعهم عليه بعد موت والدهم، وهذا الحكم يجري في هذا المذهب إن لم يكن حليا فلا تجب فيه الزكاة في الماضي وإنما تجب فيه مستقبلا أي إذا حال عليه الحول من يوم الاطلاع عليه إن كان نصيب كل من الورثة نصابا، والنصاب في الذهب عشرون دينارا أي زنة 85 جراماً تقريباً، نص على هذه المسألة فقهاء المذهب المالكي، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: لا زكاة في عين فقط ورثت وأقامت أعواما إن لم يعلم بها ولم توقف أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها. انتهى.
قال الدسوقي معلقاً هنا ما نصه: والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام، ولو وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الأعوام، والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض في الوجوب ولا يعتبر القسم فيه، ولو كان هنالك شركاء، فمتى قبضوا استقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة. وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي. انتهى. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67589.
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني