الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التصدق بمال الحي إلا بعلمه ورضاه

السؤال

أريد أن اسأل عن ابنة تريد التصدق بمال والدتها بعد مماتها كصدقة جارية، البنات يردن مثلها التصدق، أما الأولاد لا علم لهم به، الأم ما زالت عائشة، ما حكم الشرع في ذلك الأمر؟ هل يجوز لها التصرف بهذا المال من نفسها أم لا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للبنت المذكورة أن تتصرف في مال أمها ما دامت الأم على قيد الحياة لأن المال باق في ملكها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.

وعليه، فلا يجوز للبنت المذكورة ولا لغيرها من الأخوات التصرف بمال أمهن ما دامت على قيد الحياة إلا بتمام رضاها وعلمها، ولا يجوز لها أيضا بعد ممات أمها إلا في ما يخصها هي بعد قسم التركة، فعندئذ يجوز لها أن تتصدق به عن أمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني