السؤال
المرجو من فضيلتكم شرح للموضوع الآتي وأن لا تحيلوني إلى أجوبة سابقة لأنه وقع جدال بين المصلين في هذا الموضوع (( كنا في صلاة الصبح فوقف الإمام في القراءة فاستفتح عليه وتكررت العملية أكثر من ثلاث مرات في ركعة واحدة فركع .وبعد الركوع والسجود للركعة الأولى جلس فسبح له فقام ثم ركع قبل أن يقرأ شيئا .وسبح له فسجد دون قراءة .فقال له أحد المصلين بالحرف بقيت ركعة فقام وأتم الصلاة .وسجد سجود بعدي )) السؤال الأول ما حكم هذه الصلاة ؟ ما حكم صلاة الذي تكلم فيها بما سبق؟ وما يترتب على الإمام إذا تعذرت عليه القراءة أن يفعل ؟ .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام أتى بالفاتحة كاملة سواء كان التوقف فيها أم في غيرها وأتى في الركعة الأخيرة بالفاتحة وكان ما حصل منه من التصرف ناجما عن السهو وليس متعمدا فإن صلاته صحيحة وكذلك صلاة من خلفه، وليس عليه إلا سجود السهو بعد السلام كما فعل، ولا تبطل الصلاة بالكلام المذكور لأنه للإصلاح بعد أن سبح بالإمام فلم يفد ذلك شيئا، والأصل أن المشروع لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح، فإذا لم يحصل الغرض بالتسبيح شرع من الكلام ما يحصل به التنبيه إذا لم يكثر. وأما الإمام فإذا تعذرت عليه القراءة فإن كان ذلك في الفاتحة ولم يفد الفتح عليه ندب أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل بالناس.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: ندب للإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أي كعجزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عجزه عن ذلك في بقية صلاته وأما طريان عجزه عن السورة فليس من موجبات الاستخلاف. انتهى.
وإن تعذرت عليه قراءة غير الفاتحة فلا يشرع له الاستخلاف وليقرا آية مع الفاتحة ويكمل صلاته.
والله أعلم.