السؤال
أمتلك مبنى سكنياً أنا وإخوتي، وأنشأنا مكاناً مخصصاً للصلاة، حتى تتمكن السيدات من الصلاة معنا فى الجماعة، ولتيسير الأمر عليهن، فهل تحسب لنا صلاة الجماعة أم من الضروري الذهاب إلى المسجد؟.
أمتلك مبنى سكنياً أنا وإخوتي، وأنشأنا مكاناً مخصصاً للصلاة، حتى تتمكن السيدات من الصلاة معنا فى الجماعة، ولتيسير الأمر عليهن، فهل تحسب لنا صلاة الجماعة أم من الضروري الذهاب إلى المسجد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فهذا المكان الذي خصص للصلاة لا يأخذ حكم المسجد إلا إذا كان يؤذن فيه، ويخلى بين المسلمين وبين الصلاة فيه، لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا {الجن: 18}، فقوله -جل وعلا-: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ)، يقتضي أن تكون لجميع المسلمين الذين يعظمون الله، وقد حكى الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: الإجماع على ذلك ثم قال -رحمه الله- (فلو بنى الرجل في داره مسجداً وحجره عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك). اهـ.
وبهذا النقل تعلم حكم هذا المكان الذي خصصتموه للصلاة، فإذا كنتم قد خليتم بين المسلمين وبين الصلاة فيه ورفعتم فيه الأذان، فقد صار مسجداً، لكم أن تصلوا فيه الصلوات الخمس جماعة، وإن كان هذا المكان لم يخل بين المسلمين وبين الصلاة فيه، ولا يؤذن فيه، فلا يأخذ حكم المسجد، ويجب على الرجال منكم أن يصلوا في مسجد الجماعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص للرجل الأعمى أن يصلي في بيته، وقال له: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم، قال: فأجب. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني