الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا بعذر

السؤال

سيدي أنا متزوجة منذ سنتين وتحدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة وسبق أن طردني من بيتي لمجرد نقاش دار بيننا وبقيت في بيت أهلي شهرين كاملين دون أن يسأل حتى عن ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر وهو يرفض أن يطلب الاعتذار أو أن يأتي ليأخذني وإنما يريدني أن أعود بنفسي إلى أن لم يجد بداً من القدوم إلى البيت ليأخذني فعدت معه رغم أنه لم يعتذر لا من أمي ولا من إخوتي وقد كان هذا منذ سبعة أشهر وبقيت المشاكل بيننا.ومنذ أيام حدث بيننا خلاف بسيط لا معنى له فلم يعد إلى البيت وقضيت ليلة كاملة بمفردي وهذه أول مرة في حياتي أقضي ليلة بمفردي في البيت وابنتي صغيرة ومريضة وهاتفي معطل في الغد اتصلت به ورفض الإجابة لم يرفع سماعة الهاتف إلا على الساعة الرابعة وكان يكلمني ببرود تام وبلا مبالاة وكأنه لم يرتكب أي خطأ في حقي ومنذ ذلك الوقت وأنا أكلمه يوميا وهو لا يعود إلى البيت ولا يبرر لي سبب غيابه فاضطررت لأن أبيت يوميا في بيت أهلي لأنه غائب عن البيت بعد عشرة أيام أرسل لي في بيت أهلي عدلا منفذا ومعه محضر تنبيه يتهمني فيه بأنني ناشز وأنه علي العودة إلى البيت في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلا فسيرفع ضدي قضية طلاق للضرر فعدت إلى بيتي وإذا بي أجده قد غير قفل الباب بعد كل هذا قررت وبموافقة ومساندة كل عائلتي أن أطلب الطلاق للضرر وإذا لم أحصل عليه فإنني سأطلب الطلاق إن شاء الله والقانون التونسي يمكنني من هذا الحق وأنا أطلب الطلاق لأنني لم أجد الأمان والاستقرار اللذين كنت أبحث عنهما من خلال الزواج مشكلتي الآن هل إن فعلت سيكون الله غير راض عني أرجوك سيدي مدني بفتواك وجزاك الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب الطلاق الأصل فيه أنه لا يجوز بغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.

وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من ترك الزوج البيت وتقصيره في حق زوجته عليه، وتغييره للقفل بغية منعها من العودة إليه، فهذا عذر بيبح لها طلب الطلاق، وإن كنا لا ننصحها بذلك إلا عند اليأس من إصلاح ذات البين، فإن الطلاق هدم لأسرة قائمة وتضييع للأولاد فلا ينبغي المصير إليه مع إمكان إصلاح الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني