الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بأخذ المشرف على مشروع هبة بشرط عدم المحاباة

السؤال

لي صديق مهندس ويشرف على شركة أجنبية لتنفيذ الطرق وطلبت منه الشركة جرار تسوية واتفق مع شخص يملك ذلك الجرار واتفق كل من الشركة وصاحب الجرار وبعد الاتفاق أتى صاحب الجرار للمهندس وقال له سوف أعطيك نسبة من المبلغ الذي سوف أتقاضاه من الشركة ومن بدون أن يشترط عليه من قبل فما حكم الشرع في ذلك المبلغ هل يأخذه منه أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي يريد صاحب الجرار أن يعطيه لصاحبك هو من قبيل الهبة والهدية والمكافأة، لأنه لم يكن عن شرط ولا اتفاق.

وعليه، فلا حرج على صاحبك في قبول ذلك المبلغ.

لكن لا بد ألا يكون في ذلك محاباة لمن أعطاه بما يضر بالشركة. قال الحافظ في الفتح في حديث ابن اللتبية: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ. اهـ

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 52244.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني