السؤال
من الأدلة التي يَستدل بها من يقول أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، ماروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. أخرجه مسلم، وجه الدلالة: نهي الجنب من الاغتسال في الماء الدائم دون غيره يدل على أنه يؤثر في الماء ولا يخلو ذلك من أمرين: أن ينجسه أو يسلبه الطهورية، والأول منتف فيبقى الثاني، والسؤال هو: ما هو الجواب على هذا الدليل؟