السؤال
وضعت ابنة عم للوالد مبلغ 22 جنية فلسطيني قبل عام 48 ،وتم استخدام 17 جنية في شراء سلاح لمساعدة الثورة وتبقى خمس جنيهات احترقت مع المنزل في الحرب وتوفي كل من الوالد وابنة عمه فهل يجوز استخراج هذا المبلغ صدقة عن هذه السيدة ؟ أو يجب إرجاع قيمة المبلغ لأبنائها ؟ وما رأي الشرع في ذلك
وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المبلغ المذكور قد وضع عند والدك كوديعة وتصرف بها بما ذكرت دون أمر من ابنة عمه( صاحبة الوديعة) فإن عليه ضمانها لتعديه بالتصرف في أمانته دون إذن من المودع. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن تعدى على وديعة ضمنها.
وعلى ذلك، فعليه أن يرد المبلغ بكامله لورثتها ما تلف منه بالحريق وما تصرف فيه هو بغير إذن صاحبته، فالجميع أصبح في ذمته وضمانه بسبب التعدي، ولا يصح التصدق به عنها مادام لها ورثة فهم أحق به، وقد ملكوا جميع ممتلكاتها بمجرد موتها، فإن شاءوا تصدقوا به او أمسكوه.. ومادام أبوك قد مات فإن كان قد ترك مالا فإنه يجب عليكم أن تخرجوا منه الدين الذي عليه ومنه المبلغ المذكور، وإن لم يكن ترك مالا فإن من بركم به أن تخرجوه عنه.
أما إذا كان تصرفه بأمر من المالكة فإنه لا ضمان عليه شرعا.
والله أعلم.