الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن أخ وأبناء إخوة وأخوات متوفين

السؤال

رجل توفي كلالة وله إخوة أشقاء وغير أشقاء متوفون وله أخ على قيد الحياة وجميع إخوته لديهم أبناء فهل أبناء الإخوة المتوفين يرثون وللعلم فإن المتوفين منهم الذكور والإناث أما الذي على قيد الحياة فهو واحد ذكر ولديه أبناء وبنات ؟ نرجو الإجابه الوافية وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر، فإن كان الأخ الوحيد الذي بقي من إخوانه على قيد الحياة شقيقا أو لأب، فإنه هو الذي يرثه وحده دون غيره من أبناء الإخوة فقد حجبهم الأخ المباشر.

أما إذا كان الأخ الباقي أخا لأم فقط فإنه يرث السدس فرضا لانفراده، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} والأخ في هذه الآية هو الأخ لأم باتفاق أهل العلم.

وما بقي بعد فرض الأخ فهو لأقرب عاصب ذكر وهو هنا أبناء الإخوة الأشقاء من الرجال دون النساء وأبنائهن، لأن أبناء الإخوة هنا هم أقرب العصبة، وبنات الأخ وأبناؤهن لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني