الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

السؤال

أود السؤال عن حكم بيع الإكسسوارات للفتيات المتبرجات في الجامعة علما بأن المال المكتسب من وراء ذلك ينفق في أعمال خيرية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الإكسسوارات ونحوها جائز من حيث الأصل، ولكن إن تيقن أن من تشتريه تتبرج به أمام الأجانب كما هو الحال في السؤال، فإنه لا يجوز بيعه لها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وإذا كان البيع ممنوعا فإن إنفاق المال المتحصل منه في وجوه الخير لا يجعله مشروعا.

ففي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36253.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني