السؤال
الذي فهمناه من الفتوى رقم 61309 أن زكاة الزروع في الأرض المروية 5% من مجموع إيراد الحبوب والثمار ولا تطرح من هذا الإيراد كلفة الزرع من بذر وأسمدة وأجرة الأرض، بينما لدينا فتوى أخرى على موقع إسلام أون لاين للشيخ أحمد الشرباصي يقول فيها بالنص : فالزكاة تكون بعد خصم المصروفات فإذا بقي ما يبلغ النصاب يزكى المحصول .
وفي موقع الإسلام / الزكاة ورد التالي بالنص : تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره
نأمل منكم إفادتنا عما يجب عمله ودمتم