الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر أن يذبح عند القبر وما يلزم منه

السؤال

نذرت والدتي نذرا وإلى الآن لم تف به وهو بالنص ( نذر علي إذا أكمل أولادي جميعا دراستهم فسأذبح لكل واحد منهم خروفا في الشيخ محمود -وهو ضريح موجود في منطقة في الموصل عندنا وحوله قرية-) ولدي استفسارات بشان هذا النذر: ما حكمه، ما كفارته -علما بأننا سبعة من الأولاد، إذا كان قسم منا يستطيع دفع ثمن خروفه فهل يجوز ذلك، وما حكم من لا يستطيع، هل يجب الذبح في المنطقة المذكورة في النذر أم يجوز الذبح في أي مكان، هل يجوز أن نجتمع ونشتري بقرة عوضا عن الخرفان، أرجو توضيح ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذبح للمقبور شرك أكبر لأن الذبح عبادة وصرفها لغيره شرك، قال الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {الكوثر:2}، وأما الذبح لله تعالى عند قبر من القبور سواء كان صاحبه من الصالحين أو من عموم المسلمين فمحرم ولا يحل الوفاء به لمن نذره، ومن نذر واحدا منهما فعليه كفارة يمين على الراجح -كما سيأتي- قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: قال الشيخ تقي الدين: يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره ناذر لم يقم به، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الذبح لله عند القبر لا حرمة ذلك، قال البهوتي في كشاف القناع: ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. لخبر أنس: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد بإسناد صحيح، قال في الفروع رواه أحمد وأبو داود، وقال: قال عبد الرزاق: وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، وقال أحمد في رواية المروذي: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفسره غير واحد بغير هذا.

قال الشيخ ابن تيمية: يحرم الذبح (والتضحية) عند القبر (ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به). انتهى.

وعلى الراجح فإنه يحرم الوفاء بهذا النذر بنوعيه و،فيه كفارة يمين للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. وننصحكم أن تنصحوا والدتكم بعدم الوفاء بهذا النذر وإخراج كفارة يمين ولكم إخراجها عنها بإذنها.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني