السؤال
لدي قدر من المال وأخرج عنه الزكاة في كل عام والسؤال هنا: هل يجوز أن أمنح أهل زوجتي قدراً من الزكاة حيث إنهم من المستحقين؟ وفي هذه الحالة إذا أخذوا مني المال وأصبح ملكاً لهم فما الحكم إذا دعوني إلى الطعام ذات يوم وكان إنفاقهم من ذات المال المأخوذ من الزكاة فهل أكون في هذه الحالة لم أخرج الزكاة كاملة؟ أشكركم .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أهل زوجتك فقراء فهم مستحقون للزكاة ولا مانع من إعطائهم منها، كما في الفتوى رقم: 748.
لكن يكره الأكل أو الانتفاع بالمال الذي أخرجته زكاة مع أن زكاتك صحيحة مجزئة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى
والله أعلم.