السؤال
هل يجوز تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين بزكاة المال؟ فأنا أحاول جاهدًا إعادة العلاقة الأخوية بيني وبين إخوتي، رغم القطيعة من بعضهم، فهل دعائي ونيتي الخالصة بعودة الصلة تشفع لي في حال استمرت القطيعة؟ وشكرًا.
هل يجوز تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين بزكاة المال؟ فأنا أحاول جاهدًا إعادة العلاقة الأخوية بيني وبين إخوتي، رغم القطيعة من بعضهم، فهل دعائي ونيتي الخالصة بعودة الصلة تشفع لي في حال استمرت القطيعة؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين بزكاة المال، ما لم يكونوا ممن تجب نفقتهم على المزكّي، بل إن ذلك مرغّب فيه، ففي مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي، والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة.
وللاطّلاع على كلام أهل العلم في إعطاء الزكاة للأقارب، راجع الفتويين: 28572، 28867.
ولمعرفة أقوال أهل العلم فيمن تجب نفقته من الأقارب، راجع الفتوى: 44020.
واعلم أن الرحم أمرها عظيم في الإسلام، ونصوص الشرع متضافرة على وجوب صلتها وتحريم قطعها، ويكفي في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
والمراد بالصلة أن يصل الإنسان رحمه، وإن قطعوه، فليست الصلة من باب المكافأة، أو المعاملة بالمثل، بل هي حق واجب للمسلم على أخيه المسلم، روى البخاري، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وإذا وصلت قرابتك، وحاولت جاهدًا إعادة العلاقة معهم، ودعوت لهم بإخلاص نية، فلا شك أن إثم القطيعة لا يلحقك، بل إنك تؤجر -إن شاء الله- على سعيك للإصلاح، ويبقى إثم القطيعة على من أصرّ عليها منهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني