الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نقوم بزراعة قمح ونحصد بطريقة ليصبح الناتج ليس حبوباً بل علفاً أي بما يسمى خرطان أو شوفان أو قش على شكل قوالب قشية فالقضية هنا كيف تزكى -منهم من قال تخرص المزروع وتقدر الناتج المتوقع وتزكيه زكاة حبوب، ومنهم من قال تبيع الإنتاج وهو القوالب القشية وتزكى ثمنها زكاة مال، ومنهم من قال تجمع عدد القوالب القشيه وتخرج منها العشر، علما بأن القوالب القشيه مكوناتها هي السنابل وبها حبوب مكتملة النضج بنسبة سبعين بالمائة، يرجى منكم الإجابة على هذا السؤال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطريقة المثلى للزكاة هنا هي أن يتم خرص (حدس) القمح وهو لا يزال في سنبله ما دام قد بدا صلاحه، والزكاة هنا واجبة في حب القمح لا في قشه، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يُكال ويقتات، كالبر والأرز والتمر والزبيب، قال الباجي في شرح الموطأ: إن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة ووجبت فيها الزكاة، وأما قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ووقت الخرص حين يبدو صلاحه.... لأن فائدة الخرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة. انتهى.

وبدو الصلاح في حب القمح هو تهيؤه لما هو مقصود منه، بمعنى أنه يجف جفافاً يمكن معه الانتفاع به في المنافع المعتادة كالطحن والعجن والخبز ونحو ذلك.

وبناء على ذلك فإذا كان الحب الذي في السنبل قد بدا صلاحه فإنه تجب فيه الزكاة، ولا زكاة في قشه وذلك بخرص الناتج وإخراج زكاته، ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 10236، والفتوى رقم: 26550، والفتوى رقم: 3719.

أما إذا لم يبد صلاحه فلا زكاة فيه على قول الجمهور، وذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، كما بيناه في الفتوى رقم: 33427، وقول الأحناف هو ما رجحه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (الزكاة) 1/355.

وبناء على هذا القول فتجب الزكاة في القش ما دام منتفعاً به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني