السؤال
الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.
الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر الفقهاء الأسباب الموجبة للنفقة، وليس من بينها العرف، ولم يجعلوا العرف سببا لإنشائها، وإنما جعلوه ضابطا لتقديرها عند عدم الاتفاق عليها أو عند الاختلاف فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من دفع الزكاة لمن لم تجب نفقته بسبب شرعي، وليس العرف منها كما ذكرنا، ولمعرفة حدود النفقات الواجبة وخلاف العلماء فيها راجع الفتوى رقم: 44020 وللمزيد راجع الفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26826.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني