السؤال
هل كان رسول لله صلى لله عليه وسلم يداوم على الدعاء في خطبة الجمعة و خاصة تخصيص النصف الثاني من الخطبة بالدعاء؟ قام بنا الإمام في صلاة التراويح فذكر قبل التكبير أن هناك موضعا في سورة الأنعام يستجاب فيه الدعاء فلما وصل إلى قوله سبحانه وتعالى الآية 123 تلا "وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ..." فسكت ودعا سرا ودعا من خلفه من المأمومين ثم واصل تلاوة الآية إلى أخر السورة . أفتونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدعاء في الخطبة الثانية بالمغفرة وغيرها للمسلمين والمسلمات مشروع، فعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ورواه الطبراني في الكبير، إلا أنه بزيادة: والمسلمين والمسلمات. قال الصنعاني في سبل السلام: فيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب، لأنها موضع الدعاء، وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده: كان يستغفر، وقال غيرهم: يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب. قال الشارح: والأول أظهر.
وقال ابن عابدين في حاشيته: والثانية أي الخطبة الثانية كالأولى، إلا أنه يدعو للمسلمين في مكان الوعظ.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وكذا يندب فيها –الخطبة- الترضي على الصحابة والدعاء لجميع المسلمين.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج".
والخامس أي من أركان خطبة الجمعة: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين بأخروي لنقل الخلف له عن السلف، ويكون في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتم.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في "المغني": وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن، وقد روى ضبة بن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر، وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر، فقال لضبة: أنت أوثق منه وأرشد.
وأما كون الدعاء مستجابا في الموطن الذي دعا فيه الإمام فلم نقف لذلك على مستند من كتاب أو سنة، فينبغي لكم أن تسألوا إمامكم عن مستنده فيما فعل.
والله أعلم.