السؤال
ما حكم تارك زكاة الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تارك إخراج زكاة الفطر إن كان يعلم وجوبها، فإنه يعتبر عاصياً مخالفاً لأمر الله تعالى في أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر وعبد ورجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. واللفظ لمسلم.
قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: وَآتُواْ الزَّكَاةَ. ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. انتهى.
وقال في المغني: قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. انتهى.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن من ترك إخراج زكاة الفطر قد ترك فرضاً فرضه الله تعالى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخرجها في المستقبل ويخرجها عما مضى من السنين التي مرت عليه إذا كان موسراً يستطيع أن يخرجها في تلك السنين لكنه فرط ، ويخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة أو أولاد صغار أو والديه الفقيرين.
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: ولا تسقط بمضي زمنها. قال في المدونة: وإن أخرها الواجد، فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.
وقال في مختصر الوفاء: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحاً، وإن كان مريضاً وأوصى بها أخرجت من ثلثه. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 6647.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني