الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء الإفادة لي أرض زراعية تركتها لإخوتي لزراعتها ولم آخذ إيجارا عليها ولكني أحسبه من مال الزكاة حيث أرى أنهم من المساكين فهل يصح ذلك؟ أم آخذ الإيجار ثم أرده إليهم؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على الإحسان إلى إخوانك، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لك الأجر والمثوبة، وأما أجرة أرضك المستحقة على إخوانك، فلا يصح أن تسقطها عنهم، وتحسبها من الزكاة، بل لا بد من قبضها منهم، ثم لا حرج عليك في تمليكها إياهم على أنها من الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني