الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة التي لم تحز في حياة الواهب تعتبر لاغية

السؤال

فنريد من فضيلتكم حلا لهذه المسألة - توفي أب وترك بيتا من طابقين وهذا الأب المتوفى لديه أربعة أولاد وثلات بنات كلهم متزوجون وأمهم لا تزال على قيد الحياة وهذا الأب توفي سنة 1985 ولقد سكنت في الطابق الاول أمهم، وفي الطابق الثانى الابن الأصغر وزوجته وفي سنة 1997 قال الابن الأصغر إن أبى قد أعطانى هذا الطابق فى حديث بينهما وحلف بذلك على المصحف فجمعت الأم الاخوة وقالت لهم إن أباكم قد أعطى الطابق الثاني لأخيكم الأصغر فمنهم من رضي بذلك ووقع على ورقة ومنهم من لم يرض من وفي سنة 2000 توفيت الأم فرجع الذين وقعوا على الورقة في كلامهم وقالوا نريد حقنا في الطابق الأول والثاني مثل الإخوة الباقين وفي سنة 2004 حدث شقاق بين الإخوة بسبب الطابق الثاني فطردهم الأخ الأصغر الذى يقطن الطابق الثاني من البيت لأنه كان قد سجل البيت باسمه عام 1997 وقال لهم لو دخل أحد إلى البيت سأحضر له الشرطة فلم يدخل أحد إلى البيت بعد ذلك من إخوته فنريد أن نعرف ياشيخ من فضيلتكم هل الطابق الثاني من البيت للابن الأصغر أم لا حسب قوله إن أباه قد أعطاه إياه ولا يوجد شهود على ذلك وحسب شهادة أمه وماذا يطبق على الذين وقعوا وعلى الذين لم يوقعوا وإن كان البيت ليس له ويريد أن يغتصبه بالقوة فماذا تقول له ياشيخ أرجو التعجيل بالرد على هذا السؤال ._________________________________________________

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الهبة من الواهب لم تثبت في حياته وهو في حال أهليته للتصرف أو لم تتم حيازتها في حال صحته وأهليته للتصرف فإنها لا تثبت بعد ذلك. قال ابن أبي زيد الماكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وروى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها (وهبها) جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله....

وعلى هذا؛ فإن الهبة إذا لم يتم حوزها في حياة الواهب، وفي حال صحته فإنها تعتبر لاغية إلا إذا كان الإخوة بعد ذلك وهبوا لأخيهم الطابق المذكور، فإن من وهب نصيبه من الإخوة بعد ذلك فلا رجوع له لأن الهبة تم حوزها....، أما من لم يهب نصيبه فإن حقه باق، وعلى الأخ أن يرضيهم أو يعوضهم عن نصيبهم.

ومجرد الدعوى أن الأب وهب له لا قيمة لها. والحاصل أن هذا الولد ملك حصة من وقع له من الأبناء ورضي بذلك إذا كان الموقعون بالغين رشداء، أما من لم يرض بذلك، أو لم يكن بالغا رشيدا وقت التوقيع فله الحق بالمطالبة بحقه، وعلى هذا الولد أن يتقي الله تعالى ويعيد الحقوق لأهلها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار.

نسأل الله تعالى أن يصلح الجميع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني