السؤال
ما الحكم الشرعي في إعطاء بذور محصول زراعي لشخص مزارع (مالك الأرض) مقابل جزء من المحصول الناتج في موسم الحصاد؟ يعني: أنا أتحمل تكلفة البذر فقط، وأحصل على الربع مثلاً، وإذا لم يكن هناك محصول أخسر ربع البذور. ما الحكم الشرعي؟
ما الحكم الشرعي في إعطاء بذور محصول زراعي لشخص مزارع (مالك الأرض) مقابل جزء من المحصول الناتج في موسم الحصاد؟ يعني: أنا أتحمل تكلفة البذر فقط، وأحصل على الربع مثلاً، وإذا لم يكن هناك محصول أخسر ربع البذور. ما الحكم الشرعي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة من المزارعة لا تصح عند أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، على خلاف في تعليل المنع بحسب المذاهب المختلفة، لذلك ننصحكم باجتنابها، والعمل بشيء من صور المزارعة الجائزة.
قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: أما إن كان البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض، والعمل عليه أو عليهما، والربح بينهما: لم يجز. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض، ليزرعه في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما، فهو فاسد أيضًا؛ لأن البذر ليس من رب الأرض، ولا من العامل، ويكون الزرع لصاحب البذر، وعليه أجر الأرض والعمل. اهـ.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق في بيان الصور الفاسدة: وأما الثاني وهو ما إذا كان البذر لواحد، والباقي لآخر، وهو العمل والبقر والأرض، فلأن العامل أجير، فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعًا له، لاختلاف منفعتهما، فصار نظير البقر والأرض من واحد، والباقي من الآخر، وهي المسألة الأولى. وعن أبي يوسف أنه يجوز؛ للتعامل. اهـ.
وقال الشبلي في حاشيته عليه: (قوله: والباقي لآخر)، فهذه المزارعة فاسدة؛ لأنه يصير مستأجرًا للأرض والبقر والعامل جميعًا بالبذر، ولم يرد الشرع به. اهـ. غاية.
(قوله: وعن أبي يوسف أنه يجوز) أي لأنه استئجار العامل والأرض ببعض الخارج، وكل واحد منهما جائز عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع. اهـ. أتقاني. اهـ.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني