الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأذن في المرأة من العورة

السؤال

هل يجوز للمرأة المسافرة مع زوجها أن تكشف أذنها عند التصوير إذ كان هذا شرطا أساسيا للدولة المعنية، علما بأن نية السفر للدراسة الأكاديمية، والعمل والدولة ليست إسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كشف المرأة للمصور الأجنبي عن أذنها محرم لأن الأذن عورة يجب سترها عن غير الزوج والمحارم، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من العورة، ولا يجوز إظهارها للأجنبي.

وإذا أمكن أن يصورها الزوج أو المحرم فإن ذلك متعين، إلا أن نظر الأجنبي للعورة المصورة حرمه كثير من أهل العلم المعاصرين، فقد أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سبق أن بينا حرمة النظر إلى الصور العارية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1256، 1935، 2862، 50182.

فإذا تقرر هذا فليعلم أنه يتعين التنبه إلى عدة نقاط تتعلق بالسؤال:

1- لا يجوز اقتراف المحرم طلبا للحصول على كسب مادي ما لم تلجئ الضرورة أو الحاجة الشديدة إليه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وقد يبتلى مقترف المعاصي بالحرمان مما يطلبه، لما في الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وحسنه الهيثمي والأرناؤوط والألباني، وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.

2- أن السفر لبلاد الكفر لمن لا يستطيع التمسك بدينه فيه كثير من المخاطر، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2007.

3- أنه تحرم على المرأة طاعة زوجها فيما حرمه الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه غير واحد.

4- أن الله تعالى فتح للمسلم كثيراً من أبواب الرزق، فعليه أن يبتعد عن الرضوخ للشروط التي توقعه في الإثم، ويبحث عن وسيلة للحصول على مراده غير تلك الوسيلة، فيمكن للباحث عن العمل أو الدراسة أن يطلب تخصصا آخر في دولة لا تشترط عليه هذه الشروط.

5- أنه يتعين على الأمة الإسلامية أن تتعاون على إنشاء مؤسسات تعليمية واقتصادية لتغني أبناءها عن الهجرة لبلاد غير المسلمين التي تفسد دينهم وأخلاقهم وتوقعهم في الآثام والأمراض الفتاكة.

6- أن على المسلم أن يستعين بالله في جميع أموره ويجعل الأعمال الصالحة سببا لقضاء حاجاته، وليوقن بوعد الله تعالى الذي وعد به المؤمنين المتقين، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون:1}، وقال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني