الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع وإهداء الساعة المطلية بالذهب

السؤال

اشتريت ساعة يدوية تبين لي بعد شرائها أن جزءاً منها مطلي بما نسبته 5 ملجرام ذهب، فهل يحرم علي لبسها، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فانظر لمعرفة حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الفتوى رقم: 14943.

وخلاصته: أن ذلك لا يجوز للرجال، أما النساء فجائز، وذلك للأدلة الناهية عن استعمال الذهب إلا في الزينة للنساء.

وإذا تقرر هذا، فلا حرج في بيع هذه الساعة للنساء أو إهدائها لهن بشرط أن تخلو الهدية من أي غرض فاسد، أما الرجال فلا يجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها لهم، وسواء فيما ذكرنا إذا كان المشتري أو المهدى إليه مسلماً أو كافراً لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني