السؤال
إلى الشيوخ الأفاضل، تحية طيبة وبعد: عندي سؤال يتعلق بالصلاة:وقع حادث لشقيقتي فكان من آثاره أن منعتا من الحركة والبقاء على الفراش لمدة خمسة أسابيع, إحداهما لم تكن على طهارة، فخلال المدة التي قضتهاانتهت المدة التي تحيض بها لكنها لم تغتسل فهل عليها أن تقضي الصلاة بعد انقطاع الحيض، أما شقيقتي الأخرى فقد كانت على طهارة ولكنها حاضت خلال هذه الفترة وبعد انقطاع الحيض، لم تغتسل إلا بعد انقطاعه بيومين لعدم استطاعتها، فهل عليها أن تقضي اليومين، لقد خرجتا من المستشفى واغتسلتا, فما حكم الصلاة في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن رحمة الله وتيسيره على عباده أنه جعل التراب طهارة تقوم مقام الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، فقال سبحانه: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6].
وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا.
ولذلك، فقد كان الواجب على شقيقتيك التيمم عند انقطاع الحيض وأداء الصلاة في وقتها إذا كانتا عاجزتين عن الطهارة بالماء، وإذا لم تفعلا ذلك، فالواجب عليهما الآن قضاء الصلوات التي فاتتهما بعد انقطاع الحيض.
والله أعلم.