الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الزكاة في البيوت

السؤال

نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في كيفية إخراج الزكاة في الحالة التالية:1- في 2/94 استلمت شقة صغيرة بغرض السكن وسددت المقدم وأدفع عليها قسطا 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.2- سافرت للسعودية للعمل في 2/94 وأجرت الشقة بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً حتى الآن.3- في 8/1998 استلمت شقة أخرى كبيرة وتدينت مبلغ 21000 جنيها وعليها أقساط 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.4- في 6/ 1999 تم سداد الدين وعرضت الشقة الصغيرة للبيع في 8/2001 فقدرت ب 18000 جنيها و لم أبعها.5- قمت بعرض الشقة الكبيره للإيجار منذ 8/2001 وحتى الآن وكانت تؤجر بشكل متقطع بقيمه تقريبية حوالي 6000 جنيها، الرجاء إفادتنا عن قيمه الزكاة الواجب إخراجها حتى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة على البيوت إلا بشرطين:

الأول: أن تشترى بنية التجارة.

الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع البيوت، وإذا لم تتوفر فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.

وعليه، فلا زكاة عليك في البيوت التي اشتريتها بنية السكن أو بنية تأجيرها، وفي حالة ما إذا نويت بيعها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بعتها وحال الحول على قيمتها وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وكذا الأجور المستفادة منها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، وكانت بالغة نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه.

وننبه هنا إلى مسألة لها تعلق بما سبق وهي: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة أم لا؟

في هذه المسألة خلاف والراجح أنه يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليك الزكاة فيها ما دمت مديناً والمال الذي معك لا يبلغ نصاباً إذا قدر أنك قضيت به ما عليك من الدين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204.

وننبه ثانياً إلى أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني